الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
180
الفتاوى الجديدة
( د ) : أدوات التجميل النسائيّة بواسطة الرجل . ( ه ) : معجون حلاقة الذقن ( إذا كان له استعمال حلال أيضاً ) . ( و ) : الشحوم والزيوت الحيوانيّة الواردة من الخارج لصناعة الصابون . ( ز ) : الكحول الصناعي والأبيض مع احتمال سوء استغلاله من بعض المستهلكين . الجواب : ( أ ) : لا بأس فيه ، إلّا الزيوت المأخوذة من شحوم الحيوانات والصالحة للأكل . ( ب ) : يجوز بيع وشراء جميع الأدوات التي لها استعمال مباحة ملحوظة . ( ج ) : في بيع التماثيل وشرائها إشكال ، ولا بأس في الصابون الذي يحمل تمثيل . ( د ) : لا بأس فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة معينة . ( ه ) : لا بأس فيه لأن له استعمالًا مباحاً كذلك . ( و ) : الأفضل تجنّبه . ( ز ) : لا بأس فيه ما لم يحصل يقين أو ظنّ قوي بسوء استغلاله . 8 - الغيبة : ( السّؤال 742 ) : من الشائع بين الناس في تعريف الأشخاص قولهم مثلًا : « قصير القامة » أو « ذو البطن الكبير » ، فهل يعتبر من الغيبة إذا عرفهم السامع وعلم أنّهم يتأذّون للوصف ؟ الجواب : لا يجوز التعريف بهذه الصفات إذا كان له طابع الذمّ عرفاً . ( السّؤال 743 ) : في الحملات الانتخابيّة لرئاسة الجمهوريّة أو ممثّلي المجلس ، هل من الغيبة ذكر حسنات المرشّح أو سيّئاته وذكر أفعاله الطيّبة أو السيّئة ؟ الجواب : لا بأس فيه إذا كان ضرورياً للتعريف بهم ولم يكن القصد منه الانتقاص وهتك الحرمة . ( السّؤال 744 ) : بالنظر إلى قول النّبي صلى الله عليه وآله : « كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته » « 1 » ، هل من الغيبة نقد أعمال المسؤولين في الجمهورية الإسلاميّة في غيابهم ؟ الجواب : ليس من الغيبة طرح القضايا الاجتماعيّة والنقد البنّاء والإيجابي للمسئولين .
--> ( 1 ) ميزان الحكمة : الباب 1700 ، الحديث 8034 .